الشيخ الأنصاري
142
كتاب الطهارة
فعن الصدوق في الفقيه : أنّه إذا ولدت المرأة ، قعدت عن الصلاة عشرة أيّام إلَّا أنْ تطهر قبل ذلك ، فإن استمرّ بها الدم تركت الصلاة ما بينها وبين ثمانية عشر يوماً ؛ لأنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع فأمرها أن تقعد ثمانية عشر يوماً « 1 » ، انتهى . وعن المقنعة : أكثر أيّام النفاس ثمانية عشر يوماً ، فإن رأت الدم يوم التاسع عشر من وضعها الحمل ، فليس ذلك من النفاس وإنما هو استحاضة ، وتفعل بما رسمناه للمستحاضة وتصلي وتصوم « 2 » ، انتهى . وعن الانتصار : أنّ ممّا انفردت به الإماميّة : أنّ أيّام النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوماً « 3 » . وفي التهذيب : لا خلاف بين المسلمين أن عشرة أيّام إذا رأت الدم من النفاس ، وما زاد على ذلك مختلف فيه « 4 » ، انتهى . وعن الغنية : وأكثره عشرة أيّام ، فكلّ دم تراه بعدها فهو استحاضة « 5 » ، انتهى . وعن السرائر : أنّ حكمها حكم الحائض في جميع أحكامها اللازمة عليها بغير خلاف ، وفي أكثر أيامها على الصحيح من الأقوال والمذاهب ؛ لأن بعض أصحابنا يذهبون إلى أنّ أكثر أيام النفاس عند استمرار دمها ثمانية
--> « 1 » الفقيه 1 : 101 . « 2 » المقنعة : 57 . « 3 » الانتصار : 129 . « 4 » التهذيب 1 : 175 . « 5 » الغنية : 40 .